حصيات اخر ، فدخل تحت الأرض موضع الثانية ، ثم إنه برز له في موضع الثالثة
فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها .
7 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رمى الجمار لم جعل ؟ قال : لان إبليس لعنه الله كان
يترايا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة .
أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة ، وأما ما تقدم من
أن رمى الجمار سنة فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ذكره الشيخ
وغيره ، وتقدم ما يدل على حكم تركه ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب وجوب الابتداء برمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
فان نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة .
( 19160 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى
وجمرة العقبة .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ،
هامش
( 7 ) قرب الإسناد ص 105 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج ، راجع 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه
وب 1 من رمى جمرة العقبة وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة .
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 فيه : يوم الثاني فبدأ إلى يوم الثالث
فبدأ بجمرة .