عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا
فقال : المقام بمنى أحب إلي . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله . محمد بن يعقوب ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي
مثله إلا أنه قال : أفضل وأحب إلي . وكذا في رواية الشيخ .
6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في
أيام التشريق ، فقال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم .
ورواه أيضا مرسلا ، ورواه الشيخ باسناده عن العيص بن القاسم وباسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر .
3 - باب ان من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود
للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة ; فان تعذر وجبت الاستنابة
وان مضت أيام التشريق ففي قابل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في
امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار
كما كانت ترمي ، والرجل كذلك . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن
عمار مثله .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 306 ، الفقيه ج . . ، يب ج 1 ص 558 و 521 ، صاج 2 ص 295 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 298 ، الفقيه ج 1 ص 149 يب ج 1 ص 522 ، صاج 2 ص 296
اسناد الحديث في الفروع هكذا : عنه عن فضالة بن أيوب اه . واسناد الحديث الذي قبله هكذا :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . وفى التهذيبين
حتى تعود إلى مكة .