بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
فرمى بثلاث . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، مثله إلا أنه
ترك قوله : وإن كان رم
ى الأولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع .
( 19165 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع
والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع
والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع
ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع
والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمى الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد
على الثالثة .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن
أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه
أعاد عليها وأعاد على ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا
بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه .
7 - باب ان من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة
بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ، وجملة من أحكام الرمي .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن
نقص ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 522 .
( 3 ) يب ج 1 ص 522 .
الباب 7 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 ، الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في 1 / 6
من رمى جمرة العقبة وبعده في 1 / 6 وذيله في 1 / 5 .