( 19150 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل نسي ( رمي ) الجمار حتى أتى مكة ، قال :
يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس
عليه شئ الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله .
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي رمى الجمار ، قال : يرجع
فيرميها قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين
كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه
أن يعيد . أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما
مضى ويأتي .
4 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق
فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل
من المسلمين يرمي عنه ، ( وخ ) فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 أورد ذيله في 1 / 1 من السعي وبعده في 1 / 8 هناك .
( 3 ) يب ج 1 ص 522 ، صاج 2 ص 297 .
راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح وب 2 من الحلق ، وراجع ب 6 و 7 ههنا لعلهما يدلان عليه بالأولوية .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
الباب 4 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 239 أورد تمامه في 2 / 1 من وجوب الحج ، وأورده أيضا في 9 / 19
عن احرام الحج .