والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة .
17 - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق أو التقصير .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق ؟ قال : يقصر ويغسله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزيها الماء .
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل
يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال : كان أبي ينهى
ولده عن ذلك . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا وكذا الذي قبله .
18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد
الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر
هامش
الباب 17 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 302 ، المقنع ص 23 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 128 لم نجد الحديث في المقنع ، بل الموجود فيه حديث أبان ولعل السهو
من المنصف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 105 ، المقنع ص 23 الحديث فيه هكذا : ولا تغسل رأسك بالخطمي
حتى تحلقه فان أبا عبد الله عليه السلام نهى عن ذلك .
الباب 18 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 517 ، صا ج 2 ص 290 .