11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا رميت
جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء . أقول : هذا محمول
على من حلق وطاف لما مر .
12 - وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ،
قال : لا بأس ، قال : وسألته هل يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي
في حرم الله ؟ قال : لا . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر .
13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا
من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟
قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه .
14 باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ; فلا
تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وانه لا يحل للمرأة زوجها حتى
تطوف طواف النساء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن محمد بن
هامش
( 11 ) قرب الإسناد ص 51 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 123 .
( 13 ) قرب الإسناد ص 16 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 58 من الطواف ، وعلى وجوب الطواف في ب 82 وذيله ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 14 .
الباب 14 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 289 .