وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي
عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن
لم يفعل كان أحب إلى .
( 19095 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة
وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له : فإن
كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا . وبإسناده عن علي بن السندي ، عن
حماد مثله .
3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس
القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل
أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت
ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما
صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا . ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس
القمي مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم .
5 - قال : وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك
وضربه إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 517 و 585 ، صاج 2 ص 289 .
( 3 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 289 ، المقنع ص 24 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 157 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 157 .