قال : التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله : حلق رأسه .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة . أقول : هذا
محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل
على الاستحباب في آداب الحمام .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : لا يزال العبد في حد الطائف
بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه .
5 - قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة
الطائف بالكعبة .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال :
كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها ساية فحلق .
( 19070 ) 7 - قال : وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا
عمرة مثله لأعدائكم وجمال لكم .
13 - باب ان المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء
والصيد ، ويأتي مواضع التحلل .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 585 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 76 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 76 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 160
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 161 .
الباب 13 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 157 .