انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور ، والابتداء بالقرن الأيمن ، وبلوغ العظمين بالخلق .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ، ثم أمره
أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة .
( 19060 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى " عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى
كذا في النسخة " ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : السنة في الحلق أن تبلغ العظمين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب .
11 - باب ان من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه
امرار الموسى على رأسه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر
أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
هامش
الباب 10 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 516 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 303 ، يب ج 1 ص 516 هما يوافق النسخة .
الباب 11 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 491 ، صاج 2 ص 242 أورده عنهما وعن الفقيه في 3 / 4 من التقصير .