2 وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح
ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن عيسى ، عن ياسين
الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع
الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر
الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزي عنه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج
والعمرة ثم يستحب .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة
ما دام حلق الرأس عليه .
( 19065 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب
التلذذ ، فدخلني من ذلك شئ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى
بثيابه حلق رأسه ، قال : وقال في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 585 أورده أيضا في 8 / 39 من الذبح وصدره في 4 / 7 هنا .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 516 أخرج قطعة منه في 2 / 39 من الاحرام
فيه وفى المصدر : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 من التقصير .
الباب 12 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 303 ، قرب الإسناد ص 171 و 172 وذكر الحميري باقي الحديث
أيضا الا أنه قال : والخروج عن الاحرام راجع ص 157 .