عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ، قال : ما يعجبني أن يلقي
شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال : هو الحلق
وما في جلد الانسان .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل
من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى
الصرورة الحلق .
5 - ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 19030 ) 6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح
ابن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين
كان الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب استحباب دفن الشعر بمنى وارساله ليدفن بها ان حلق
بغيرها لعذر .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 303 ، الفقيه ج 1 ص 175 ، يب ج 1 ص 515 صاج 2 ص 285
فيه حتى يحلق رأسه . وفى الكافي حتى يحلق بها .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 157 .
( 6 ) يب ج 1 ص 467 ، صاج 2 ص 165 ، أورد ذيله في 3 / 46 من تروك الاحرام .
تقدم ما يدل عليه بظاهره في 1 و 12 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 .
الباب 6 - فيه 8 أحاديث :