أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
( 19020 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلا أن
يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم :
يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا
شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا
قال : لا حرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح ، وعلى ترك تقصير
إحرام العمرة في محله .
3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسين بن علي الكوفي ،
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث . ورواه الصدوق
مرسلا .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل
أن يذبح .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة
قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 515 فيه ذبحت قبل ان يحلقوا .
تقدم ما يدل عليه في 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح .
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 312 ، الفقيه : ج 1 ص 145 ، أورد تمامه في 4 / 4 من الذبح
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 312 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 312 .