أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين .
4 - باب ان من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع
على الترتيب .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال
الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة
ثم قد أحل من كل شئ . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
5 - باب ان من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الامكان ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه .
( 19025 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه
حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا .
2 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق في الطريق أو أين كان .
أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى ويأتي .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
هامش
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 515 . راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح وب 2 هنا .
الباب 5 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 515 ، صاج 2 ص 285 .
( 2 ) يب ج 1 ص 515 ، صاج 2 ص 285 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 303 .