فقال : ما يعجبني ان يلقى شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق
بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران ان تدفن
شعورهما بمنى .
7 - باب ان الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة
مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة
والملبد ومن عقص شعره .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان
شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق ، وليس له
التقصير . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 19040 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق .
3 - وباسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي
ابن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 515 ، صاج 2 ص 286 ، المقنع ص 23 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 65 .
الباب 7 فيه 15 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 585 و 516 ، الفروع ج 1 ص 303 .
( 2 ) يب ج 1 ص 585 .
( 3 ) يب ج 1 ص 585 .