عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام :
لا يضحي بشئ من الدواجن .
3 - قال : وقال عليه السلام : لا يضحي إلا بما يشتري في العشر .
62 - باب استحباب استفراه الضحايا .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استفرهوا ضحاياكم
فإنها مطاياكم على الصراط . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله .
63 - باب عدم جواز الاطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن
أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين
في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ قال لا لأنه قربان لله عز وجل .
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 154 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 154 أورد ذيله في 9 / 12 .
الباب 62 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 76 ، علل الشرايع ص 151 .
الباب 63 - فيه حديث :
( 1 ) علل الشرايع ص 151 أخرجه عن الكافي في ج 7 في 1 / 21 من الكفارات .