4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن
قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن
ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى
قال : فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عباد وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين
بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شئ قال ؟
قال : ( قال خ ) يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر بديلا ينادي إن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن
إن الله قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال : كان جعفر يقول
ذو الحجة كله من أشهر الحج .
5 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، إن
عليا عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له . أقول : يأتي وجهه .
( 18965 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن
ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من فاته صيام
الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فليصم
أيام التشريق فقد اذن له . أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان
مخالفان لسائر الاخبار ، فلا يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 278 فيه : أمر بلالا .
( 5 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 277 ترك فيه قوله : عن أبيه .
( 6 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 277 .