إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء .
5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصبي
يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا .
6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من مات ولم يكن له
هدي لمتعته صام عنه وليه .
49 - باب ان المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى
أهله لم تجزيه الصدقة عن السبعة مع الاختيار .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج
فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة
الأيام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب .
50 - باب ان من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدى لزمه
الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم
هامش
5 ) الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 3 .
( 6 ) المقنعة ص 71 .
تقدم ما يدل على حكم الصبي في ب 17 من أقسام الحج وهنا في ب 3 .
الباب 49 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 458 .
الباب 50 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 458 .