لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله
تعالى يقول : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة . أقول : وتقدم ما يدل
على بعض المقصود . ويأتي ما يدل عليه .
48 - باب ان المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على
وليه قضاء الثلاثة دون السبعة وحكم الصبي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته
فليصم عنه وليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي
فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة
الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الأيام .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه .
( 18950 ) 4 - قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع
هامش
تقدم ما يدل على الصوم في الطريق وفى أهله في 4 و 7 و 10 و 12 / 46 و 6 / 50 و 2 / 51 و 4 / 52
راجع 4 / 2 .
الباب 48 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، المقنع ص 24 ، يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 261 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 261 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 157 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 157 أورد صدره في 12 / 46 وقبله في 8 / 51 .