18 - وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة ، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة .
19 - وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله
وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . قال : وقال عليه السلام إذا فات
الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر .
( 18940 ) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال :
يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك ولم يكن
عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
47 - باب ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم
شاة ، ولا يجزيه الصوم ، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله
أو يبعث بالهدى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في
ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى .
هامش
( 18 ) تفسير العياشي : مخطوط .
راجع 4 / 2 وسائر رواياته يدل على بدلية الصوم من الهدى راجعها وكذلك ب 3 و 10 / 10
راجع 2 / 44 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 2 / 48 وب 49 - 51 وفى 1 / 57 .
( 19 ) تقدم آنفا تحت رقم 18 .
( 20 ) تقدم آنفا تحت رقم 18 .
الباب 47 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 و 417 في الموضع الثاني : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال ، فقال : عليه دم يهريقه
وليس عليه صيام . صاج 2 ص 278 .