ابن عتبة ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله لسفيان الثوري :
ما تقول في قول الله عز وجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " أي شئ
يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجي أن سبعة وثلاثة
عشرة ؟ قال : فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : انظر ، قال : لا علم لي فأي شئ هو
أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية
تمامها كمال الأضحية .
( 18930 ) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة
وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في السفر . أقول :
حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر .
11 - وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : ولا يجمع الثلاثة
والسبعة جميعا .
12 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أن
المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قيل التروية
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء
الهدي ، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر ، وأصبح
صائما ، وصام يومين من بعد ، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له
مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشر في أهله ، ويفصل بين الثلاثة
والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة " إلى أن قال " ومن جهل صيام ثلاثة أيام
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 513 ، صاج 2 ص 283 .
( 11 ) يب . . لم نجده ، ولعله ما يأتي في 2 / 55 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 157 .