أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم
يصم الثلاثة أيام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
45 - باب ان من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه اتمام الصوم
ولم يجب الذبح بل يستحب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 18920 ) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما
يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو
يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون
صيامه الذي صامه نافلة له . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير .
46 - باب ان من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية
في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله
هامش
تقدم في 7 / 1 انه يبعث به من بلده .
الباب 45 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 فيهما : عبد الله بن يحيى .
( 2 ) يب ج 1 ص 457 ، الفروع ج 1 ص 304 ، صاج 2 ص 261 .
الباب 46 فيه 20 حديثا :