تمت الأضحية ، وإن كان عضباء القرن ، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي .
9 - قال : وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد .
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار الموجوء
على النعجة والا فالمعز .
( 18740 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث ) قال : والفحل من الضأن خير من
الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن ،
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب
إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز أنثى
فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال : " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض
أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 154 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 4 / 2 و 1 و 4 / 8 وب 10 وفى 5 و 7 / 12 راجع ب 16 ففيه
حكم المهزول ، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 60 .
الباب 14 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13 .
( 2 ) يب ج 1 ص 504 فيه ; كبشا فحلا . أخرج تمامه في 1 / 8 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 299 أورد قطعة منه في 8 / 11 وأخرى في 8 / 12 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 12 ، راجع 61 / 10 وب 12 و 13 / 60 .