قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلما ألقيت
أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال :
إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى
عن ياسين الضرير قال : حججت بأهلي وذكر مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك
مهزولة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن النوفلي مثله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها
مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزي عنه .
6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا
بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا
فوجدته مهزولا فلا يجزى .
( 18750 ) 7 - قال : وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليته شئ
من الشحم .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام : إذا اشترى الرجل البدنة
عجفاء فلا تجزي عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع
مثل ذلك .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 506 و 584 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 299 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 300 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 300 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 154 .
راجع ب 13 ففيه حكم السمين وب 22 للحكم الثاني .