17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم
عرفة بها ، ويكفي اخبار البايع .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصي يضحى به قال : إن كنتم تريدون
اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : إنهم لا يكذبون لا
عليك ضح بها .
( 18755 ) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة
لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف . أقول : حمله الشيخ على
أن المشترى لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر ، والأقرب حمله على الجواز
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد
ابن يسار مثله .
هامش
الباب 17 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 505 صاج 2 ص 265 في نسخة من التهذيب : أحمد بن محمد بن يحيى ،
اخرج صدره أيضا في 6 / 12 .
( 2 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 265 .
( 3 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 265 .
( 4 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 265 ، الفقيه ج 1 ص 155 .