للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة .
( 18375 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال ، قال
أبو عبد الله عليه السلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان
وإقامتين . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله ،
وزاد في الثاني ويقطع التلبية عند زوال الشمس .
3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سيارة
( سنان ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال
اغتسل أينما كنت .
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن ابن عذافر ، عن
ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله ، وصل الظهر
والعصر بأذان واحد وإقامتين . أقول : وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة
وعلى قطع التلبية في الاحرام ، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في الوقوف
بالمشعر .
10 - باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن الفضل ،
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 498 .
( 3 ) يب ج 1 ص 583 فيه : عبد الرحمن بن سيارة .
( 4 ) يب ج 1 ص 498 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من الأغسال المسنونة وذيله . وفى ج 2 في ب 36 من
الاذان ، وفى 6 و 24 و 34 و 35 / 2 و 4 / 3 من أقسام الحج ، وعلى قطع التلبية في ب 44 من
الاحرام ، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في ب 6 من الوقوف بالمشعر .
الباب 10 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 1 / 8 وقبله في 1 / 9 والصحيح