عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد منى من العقبة إلى وادي محسر الحديث .
7 - باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي
محسر حتى تطلع الشمس ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها
وتأكده للامام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : أما أصحاب الرجال فكانوا
يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 18370 ) 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة
حتى تطلع الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
عن أبان مثله .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به الحديث .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
هامش
الباب 7 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 فيه : محمد ( يحيى خ ) بن عمران الحلبي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 فيه : أبي إسحاق .
( 3 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 أخرجه بتمامه في 8 / 17 من الوقوف بالمشعر .
( 4 ) يب ج 1 ص 497 .