أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام .
8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية
حتى ينتهى إليها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها " اللهم إليك
صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن
تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " ثم تلبي
وأنت غاد إلى عرفات الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
9 - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة ، والاغتسال عند
الزوال ، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، وقطع التلبية عند
الزوال ; وكثرة الدعاء وذكر الله
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة
دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر
والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك
هامش
تقدم في ب 2 من أقسام الحج ان آدم وإبراهيم عليهما السلام خرجا من منى حين أصبح وحين بزغت
الشمس ، وتقدم ما يدل على حكم الامام هنا في ب 4 .
الباب 8 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 أورد بعده في 1 / 9 وذيله في 1 / 10 .
الباب 9 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 1 / 8 وذيله في 1 / 10 .