عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم مولا علي بن
يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟
قال : فكتب إلي ابتداءا ، النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل
مختضبا ، ولا يجامع امرأة مختضبة . ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن علي بن يقطين .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث
قراءة القرآن ، وفي أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله
إنشاء الله .
24 - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ،
وعدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ
فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ،
ثم تغسل جسدك . الحديث .
2000 - 2 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن غسل الجنابة ، فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 107 فيه : " أسلم " الخرائج ،
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 19 وتقدم في ب 7 من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في
كل حال وفي ب 28 من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم
التذكية في ج 8 في ب 17 من أبواب الذبائح .
الباب 24 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 41 و 105 ويأتي بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 2 / 24
( 2 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في 9 / 26