قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر .
1980 - 6 - قال : وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده
فالوضوء أفضل . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ، وفي
أحاديث النورة في الحمام .
21 - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يدهن
ثم يغتسل ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . ورواه أيضا
بإسناده عن أحمد بن محمد .
22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة
المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ،
ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة .
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 24
( 7 ) يب ج 1 ص 106 . أورد صدره في 4 ر 25
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس
الباب 21 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 و 106 . صا ج 1 ص 58 . الجنب يدهن .
الباب 22 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 . ( 31 )