25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء ، أو الغسل ،
أو التيمم ، أو إرادة العود إلى الوطي ، وعدم تحريم نوم
الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك
حتى يتوضأ .
2 - قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك أني
أريد أن أعود .
3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام
إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد . الحديث .
ورواه في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
2010 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله ، أينام
على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الا نفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا
فرغ فليغتسل الحديث . أقول : قد عرفت وجهه .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
هامش
الباب 25 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 24 - صفة غسل الجنابة - تقدم أيضا في 1 ر 11 من الوضوء
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 24 .
( 3 ) العلل ص 107 - الخصال ج 2 ص 156 وتقدم بتمامه في 4 / 9
من الوضوء
( 4 ) يب ج 1 ص 106 - أورد ذيله في 7 ر 20 .
( 5 ) يب ج 1 ص 105