2 - قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب ،
فأما في أول الخضاب فلا .
1985 - 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث . محمد
ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب
وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال : يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟
قلت : بلى قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع .
5 - وعنه عن عبد الله بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب .
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح
عليه السلام عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : لا بأس .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس . وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟
قال : ليس به بأس .
1990 - 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الحسن بن علان ، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول
عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب لا أحب له ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 16
( 3 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 . صا ج 1 ص 58 يأتي قطعة منه في 2 ر 23 وتقدم
ذيله في 2 ر 20
( 4 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58
( 5 ) يب : ج 1 ص 51 ، صا ج 1 ص 58 .
( 6 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58 . ( 7 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58
فيهما : عن أبي المغرا عن علي .
( 8 ) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 58 .