أبي جعفر عليه السلام إنه قال في حديث : الكفر أقدم من الشرك ، ثم ذكر كفر إبليس ،
ثم قال : فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر . يعنى
مستخف كافر .
5 - وبالاسناد عن زرارة عن حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن قوله عز وجل : " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا " قال : إما آخذ فهو
شاكر ، وإما تارك فهو كافر . أقول : الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الانكار ،
أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الارتداد لما مضي ويأتي .
45 - 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عز وجل : " ومن يكفر
بالايمان فقد حبط عمله " فقال : ترك العمل الذي أقر به منه الذي يدع الصلاة
متعمدا ، لا من سكر ولا من علة . ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن الحسن بن علي
ابن فضال عن عبد الله بن بكير نحوه .
7 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن
عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . إلا أنه قال . من ذلك أن يترك
الصلاة من غير سقم ولا شغل .
8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان بالاسناد .
هامش
( 5 ) الأصول ص 483
( 6 ) الأصول ص 484 - المحاسن ص 79 قطعه من بعد قوله عليه السلام ( أقربه ) قلت فما
موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع قال : منه الذي يدع الخ
( 7 ) الأصول ص 483
( 8 ) الأصول ص 484 - المحاسن ص 216 أورده أيضا في ج 9 في 10 ر 12 من القضاء