أبي كهمس وبإسناده عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أي الأعمال أفضل
بعد المعرفة ؟ فقال : ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة
والصلاة شئ يعدل الزكاة . ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شئ
يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كله معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا ، ولا شئ بعد ذلك كبر
الاخوان ، والمواساة ببذل الدينار والدرهم ، إلى أن قال : وما رأيت شيئا أسرع
غنى ، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت ، وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة
وألف عمرة . مبرورات ، متقبلات ، والحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا ، لا بل
خير من ملا الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله ، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق
بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء ، مسلم ، وتنفيس كربته أفضل من حجة ، وطواف ،
وحجة ، وطواف ، حتى عقد عشرة . الحديث .
35 - 35 - علي بن الحسين بن المرتضى في رسالة المحكم . والمتشابه نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ، قال : وأما ما فرضه الله
عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم الاسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض
بنى الاسلام ، فجعل سبحانه لكل ، فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع
أحدا جهلها ، أولها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي
خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن . الحديث .
36 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ، ولو
أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي
من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يحج من
شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا ، وهو قوله ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض .
هامش
( 35 ) المحكم والمتشابه ص 77 وذيله : فحدود الصلاة أربعة ، إلى آخر ما أورده في
ج 2 في 1 من أفعال الصلاة
( 36 ) تفسير القمي ص 73