2 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : إنما أكره
النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى
عورة الحمار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله .
7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد
أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها
التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده .
2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت
الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله هل يحل له أن
يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا . أقول : هذا ينبغي أن
يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله .
8 - باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ،
عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شئ يقوله الناس : عورة المؤمن
على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة
أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 33 ( غسل يوم الجمعة )
تقدم ما يدل على ذلك وعلى خلافه في ب 3 ويأتي ما يشعر بذلك في 4 / 9
الباب 7 فيه - حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 106
( 2 ) يب ج 1 ص 106 الباب 8 فيه 3 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75