3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل
عند صب الماء ترى عورته ؟ أو يصب عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال :
كان أبي يكره ذلك من كل أحد .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ،
عن عبد الله بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل الحمام
فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة .
5 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يا
علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
دخول الحمام بميزر وغير ذلك ، وفي كتاب النكاح ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه إنشاء الله .
4 - باب حد العورة التي يجب سترها
1400 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلا قال : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست
من العورة .
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 220
( 4 ) ثواب الأعمال ص 11 أورده في 4 / 1 من أحكام الخلوة
( 5 ) التحف ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل
عليه في ب 6 و 9 و 10 و 11 و 21 و 31 وفى ج 2 في ب 10 من الملابس ويأتي في ب
7 - ما بظاهره ينافي ذلك ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس .
الباب 4 فيه 4 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 106 ( دخول الحمام )