2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور
بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي مثله .
3 - قال الكليني : وقال : في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان ،
وأما القبل فاستره بيدك .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ، الفخذ ليس من العورة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان
الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته ( إلى أن قال : ) ثم قال : هكذا
فافعل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة
1405 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى
عورة الحمار .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 106 - الفروع ج 2 ص 220
( 3 ) الفروع ج 2 ص 220
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 35 ( غسل يوم الجمعة )
ويأتي ما يدل على حكم كشف الفخذ في ج 2 في 3 / 10 من الملابس
الباب 5 فيه - حديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 219 ويأتي بقية الحديث في 1 / 31 وصدره في 2 / 27
الباب 6 فيه - حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 220