الطهارة لها حتى يدخل وقتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها
للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يقضى المناسك كلها
على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى .
6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة
وكراهة تركه عند السعي فيها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة
وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه .
محمد بن علي بن الحسين قال : وقال الصادق عليه السلام ، وذكر مثله .
2 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على
وضوء كيف لا تقضى حاجته .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس .
الباب 5 فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف
وفيه روايات تدل على ذلك .
الباب 6 فيه - حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في
1 / 30 من مقدمات التجارة
( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 86 . ذيله : وأنى لأعجب . يأتي في ج 2 في 7 / 26
من لباس المصلي .