عن صباح الحذاء ، عن سماعة ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر
بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي :
توض فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال . وإن كنت على وضوء ، إن من
توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى . من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومن
توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
ابن مهران مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن
سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطهر على الطهر عشر حسنات .
4 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة
ابن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام . من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك
كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان
وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما حلا الكبائر .
5 - ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، وترك حكم الصبح .
995 - 6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا عليه السلام قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء
يمحو لا والله وبلى والله .
7 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جدد وضوؤه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 22
( 4 ) ثواب الأعمال ص 10 ( الوضوء لصلاة المغرب ) الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء )
( 5 ) المقنع ص 3
( 6 ) ثواب الأعمال ص 11 ( تجديد الوضوء ) الفقيه ج 1 ص 14
( 7 ) ثواب الأعمال ص 11 ( تجديد الوضوء ) الفقيه ج 1 ص 14