930 - 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
خالد ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون
عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شئ يا بس زكى .
أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع
تعدي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها أصلا ، وقد تقدم ما يدل
على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه
1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله
عليهما السلام قال : سمعتهما يقولان : عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل .
33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة
وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ، ومن
الشئ المرتفع في الهواء .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : البول قائما من غير
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 30 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 ر 9
الباب 32 فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 13
الباب 33 فيه 8 - أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6
( 2 ) الفروع ج 2 ص 219 أورده أيضا في 1 ر 37 من آداب الحمام .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 10 تقدم ذيل الحديث في 4 ر 12