لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة
وحدها ولا يغسل الإحليل .
29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج
دون باطنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم
ابن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول في - الاستنجاء - : يغسل ما ظهر منه على
الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن محمد .
ورواه الصدوق مرسلا
920 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن
استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم
لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء ، وفي أحاديث
النجاسات إنشاء الله .
هامش
الباب 29 فيه 3 . أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 - الفقيه ج 1 ص 11
( 2 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 تقدم الكلام في 1 / 10 من أحكام الخلوة
في قطعات الحديث وبيان مواضعها ورواه أيضا في ص 15 من التهذيب بطريق آخر عن عمار
( 3 ) يب ج 1 ص 101 يأتي في 2 ر 37 ما يدل على ذلك