30 - باب التخيير في الاستنجاء من الغايط بين الأحجار
الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد
وترا ان احتاج إلى الأكثر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة بن أيوب ، والحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام
يمسح بثلاثة أحجار .
2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول
إلا الماء .
3 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن حديد ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح
العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
925 - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها ،
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 30 فيه 4 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 59
( 2 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 6 ر 9
( 3 ) يب ج 1 ص 13
( 4 ) يب ج 1 ص 13 و 59 تقدم نحو الحديث الثالث في 1 ر 9 وتقدم ما يدل على ذلك
في 4 ر 13 من النواقض وفى 4 و 6 ر 9 و 6 ر 26 ، ويأتي ما يدل على جعل العدد وترا في ج 3
في 11 / 7 من صلاة الاستخارة