بالمدر والخرق .
أقول : ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبي جعفر عليه السلام .
7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ويعقوب
بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يجزي من البول أن يغسله بمثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله راجعا إلى البول لا إلى ما بقي من
الحشفة ، وذلك أكثر مما اعتبرناه .
8 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول
ويتناول كوزا صغيرا ويصب عليه الماء من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصب عليه الماء . يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار
بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك .
أقول : قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فيحمل ما زاد على
المثلين على الاستحباب .
915 - 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين
فإنما هو ماء .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 11 . صا ج 1 ص 26
( 8 ) يب ج 1 ص 11
( 9 ) السرائر ص 465 أورده أيضا مع ذيله في 7 ر 1 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 31