نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل .
6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك فأصابه
شئ فلا يلومن إلا نفسه ، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث التخلي على قبر ، وما يدل عليه وعلى
نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
25 - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد بن زيد ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبولن أحدكم
وفرجه باد للقمر يستقبل به .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر لا تستقبل الهلال ، ولا
تستدبره يعني في التخلي .
905 - 4 - وبإسناده في حديث المناهي قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه
باد للشمس أو القمر
5 - محمد بن يعقوب قال : وروى أيضا تستقبل الشمس ولا القمر .
هامش
( 6 ) العلل ص 103 اخرج صدره أيضا في ج 5 في 1 / 92 من المزار .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 1 ر 16 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 33 هنا
وفي ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس . الباب 25 فيه 5 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 10
( 2 ) يب ج 1 ص 10
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 10
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 194
( 5 ) الفروع ج 1 ص 6