رضي الله عنه ( 1 ) .
وقد أخرج عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم
ابن ضمرة ، عن علي قال : وفي الأصابع عشر عشر ( 2 ) .
وجاء عن الصادق أن دية الإصبع عشرة ، وفي آخر : هن سواء في الدية ( 3 ) .
وقد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عباس رجوع عمر عن حكمه
الأول ، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن
ابن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ، ثم أخبر بكتاب كتبه
النبي صلى الله عليه وآله لآل حزم : في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره
الأول ( 4 ) ! !
5 - الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر
جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر ( 5 ) .
وعن علي وأهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وبذلك فقد اتفق فقه
الطالبيين - حسنيين كانوا أم حسينيين - على جواز الجمع بين الصلاتين ، وقد مرت
عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة .
6 - عدم جواز تطيب المحرم
عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المحرم يموت كيف
يصنع به ، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [ صاحب
هامش
( 1 ) الأم 1 : 58 ، 134 ، الرسالة : 113 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 93 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 383 ح 17693 والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 92 .
( 3 ) التهذيب 10 : 259 } 1023 ، والاستبصار 4 : 291 } 1101 ، الفقيه 4 : 102 } 340 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 385 ح 17706 .
( 5 ) مسند أحمد 1 : 221 ، 283 } صحيح البخاري 1 : 143 و 147 ، صحيح مسلم 1 : 489 } 49 و 490 }
54 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 ح 966 و 967 ، الموطأ 1 : 144 } 4 ، سنن أبي داود 2 : 6 } 1210 .