عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان .
سبب : أخرج أبو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما
شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرده عليه ،
فقال الرجل : يا رسول الله ! قد استعمل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الخراج بالضمان " .
[ 44 ] حديث : أخرج أحمد والبخاري ومسلم ( 1 ) عن نافع أن ابن
عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان
وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن كري المزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج فذهبت معه
فسأله ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع .
وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك
بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه .
سبب : أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال : كنا
أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية ، منها مسمى لسيد
الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما يصاب الأرض
ويسلم ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ .
وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله
لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ،
هامش
( 1 ) ذكره البخاري في كتاب الحرث 3 / 141 . وأخرجه مسلم في كتاب البيوع 4 /
49 . وذكره احمد 2 / 64 .