تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أسباب ورود الحديث — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

باب الجنايات

[ 48 ] حديث : أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وأبو داود ( 1 ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جرحه جبار ، وفي الركاز الخمس " . سبب : قال عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريح عن يعقوب بن عتبة وصالح وإسماعيل بن محمد زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، قال : وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي ما أصابت بهائمهم وآبارهم ، ومعادنهم ، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي قال من القضاء . وقال عبد الرزاق عن ابن جريح قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجلين رمض أحدهما معدن وقتل الآخر بهيمة ، قال : " ما قتل المعدن جبار وما قتل العجماء جبار " . والجبار في كلام تهامة الهدر . [ 49 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 2 ) ، عن عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وقال : " إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقد العين " .
هامش
( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 10 / 65 . وأخرجه البخاري في كتاب الديات 9 / 15 وأخرجه مسلم في كتاب الحدود 4 / 298 . وأخرجه أبو داود في كتاب الديات 2 / 52 . ( 2 ) وأخرجه البخاري في كتاب الذبائح 7 / 112 وأخرجه مسلم في كتاب الصيد 4 / 641 .