سمعت سهل ، بن أبي خيثمة يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر
إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .
[ 41 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) وأبو داود عن سعيد بن يزيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيى أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . سبب : أخرج أبو داود عن طريق عروة قال : حدثني رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم . وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . أن رجلين اختصما إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض
بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : فلقد رأيتها وإنها
لتضرب أصولها بالفوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها .
[ 42 ] حديث : أخرج أحمد ( 2 ) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمري ميراث لأهلها " .
وأخرج أحمد ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمري
للوارث .
سبب : أخرج أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من
الأنصار ، أعطي أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء أخويه فقالوا :
نحن فيه شرع سواء ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا .
[ 43 ] حديث : أخرج الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان ( 3 ) عن
هامش
( 1 ) ذكره البخاري في كتاب المزارعة 3 / 139 .
( 2 ) أخرجه أحمد 3 / 297 .
( 3 ) أخرجه الشافعي 3 / 60 . وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة . وأخرجه الترمذي
في كتاب البيوع 3 / 376 وأخرجه أحمد 6 / 80 .