تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أسباب ورود الحديث — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
سمعت سهل ، بن أبي خيثمة يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . [ 41 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) وأبو داود عن سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيى أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . سبب : أخرج أبو داود عن طريق عروة قال : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها . [ 42 ] حديث : أخرج أحمد ( 2 ) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمري ميراث لأهلها " . وأخرج أحمد ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمري للوارث . سبب : أخرج أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار ، أعطي أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء أخويه فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا . [ 43 ] حديث : أخرج الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان ( 3 ) عن
هامش
( 1 ) ذكره البخاري في كتاب المزارعة 3 / 139 . ( 2 ) أخرجه أحمد 3 / 297 . ( 3 ) أخرجه الشافعي 3 / 60 . وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة . وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع 3 / 376 وأخرجه أحمد 6 / 80 .