[ 39 ] أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبتاعوا
الثمار حتى يبدو صلاحها " .
سبب : أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت قال : قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتابيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
خصومه فقال : " ما هذا " . فقيل له : هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون : أصابها
الرمان التشام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلا تتبايعوها حتى يبدو صلاحها " .
[ 40 ] حديث : أخرج البخاري ومسلم ( 2 ) عن زيد بن ثابت أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا .
سبب : قال الشافعي في كتاب البيوع : وقال محمود بن لبيد لرجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان ، وسمى
رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد
بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من
التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم
يأكلونه رطبا .
قال الشافعي : وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث ، وهو ما
رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال :
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3 / 100 وأخرجه مسلم في كتاب البيوع 4 / 29 .
( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3 / 96 . وأخرجه مسلم كتاب البيوع 4 / 22 .