وفي ص 438 سقطت جملة : خالصا إلا في حالة الحرب ، ومخلوطا بما لا تحل
الصلاة فيه ويجوز لبسه .
وفي ص 480 سقطت جملة : إياه ، وكونه غير منازع في نفسه ، وكونه مجهول
النسب ، فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا : إمكان ذلك ، وتصديقه إياه .
الوسيلة لمن :
المشهور أن كتاب ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ) لابن حمزتنا هذا ، محمد بن علي
الطوسي المشهدي كما صرح به أكثر العلماء والمحققين وأصحاب السير والتراجم
كمنتجب الدين في الفهرست ، والأردبيلي في جامع الرواة ، والحر العاملي في أمل الآمل ، والمجلسي في البحار ، والأفندي الأصبهاني في الرياض ، وأبو علي الحائري في
رجاله ، والخوانساري في الروضات ، والمامقاني في التنقيح ، والسيد الصدر في
تأسيس الشيعة ، والقمي في الكنى والألقاب وهدية الأحباب ، والسيد الأمين في
الأعيان ، والطهراني في الذريعة ، وغيرهم . وقد حصل اشتباه لبعض حيث نسبوا
هذا الكتاب لغير مصنفه ، ولعل هذا الاشتباه ناشئ من اشتراك عدة أشخاص بهذه
الكنية ابن حمزة كما سنوضحه قريبا ، ومن هذه الاشتباهات :
أولا : ما وقع للمحقق الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى ، حيث
قال فيها : من فقهاء حلب الشيخ الأجل الفقيه هبة الله بن حمزة صاحب الوسيلة ( 1 ) .
فتراه ينسب الوسيلة إلى هبة الله مع أنها لغيره ، وجعل صاحبها من فقهاء حلب
مع أنه من أهل طوس .
وعلق الخوانساري في الروضات على هذا المدعي قائلا : مع أن كلا الأمرين
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 108 ص 76 .