تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الاجماع لو خالف حيا . و ان حكى عن حي من أهل الاجتهاد ، فان كان قد سمعه منه مشافهة جاز له العمل و لغيره أيضا ، و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد ، و ان كاتبه فالاقرب جواز العمل به ان آمن الغلط و التزوير و الا فلا « 1 » . و قال في مبادى الاصول : اذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد ، فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله ، اذ لا قول للميت ، فان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا و ينعقد بعد موته ، و ان كان يحكي عن حي مجتهد ، فان سمعه منه مشافهة فالاقرب جواز العمل به ، و ان وجده مكتوبا و كان موثوقا به ، فالاقرب جواز العمل به أيضا ، و الا فلا . و قال في القواعد : و لا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم و لا الافتاء ، و لا ينفذ حكمه ، و لا يكفيه فتوى العلماء ، و لا تقليد المقدمين ، فان الميت لا قول له « 2 » . و قال في الارشاد : و لا يحل الحكم ، و لا افتاء لغير الجامع للشرائط ، و لا يكفيه فتوى العلماء ، و لا تقليد المتقدمين ، فان الميت لا يحل تقليده و ان كان مجتهدا . و قال شيخنا الشهيد في الذكرى : لا يشترط مشافهة المفتى في العمل بقوله ، بل يجوز بالرواية عنه مادام حيا ، و تقييد جواز العمل بالحكاية عن المفتي مادام كونه حيا يقتضي انتفاؤه بعد مماته ، و هو المطلوب « 3 » . و قال المحقق الثاني في تعليقاته على الشرائع : و قد صرح جمع من الاصوليين و الفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتياه ، فلا يجوز العمل بقول
هامش
« 1 » تهذيب الاصول ص 98 مبحث چهارم . « 2 » قواعد الاحكام ج 2 / 201 . « 3 » الذكرى ص 3 .